أعد البروفسور نجيب الحاج شاهين دراسة حول مسألة ايفاء الديون المحررة بالعملة الأجنبية في العقود الداخلية.
تضمنت هذه الدراسة عرضاً للقرارات القضائية التي صدرت في لبنان حول هذه المسألة.
وأشارت إلى أن الأطراف أحرار في اشتراط الايفاء بالعملة الأجنبية، والبند الذي يلزم المدين بالايفاء بهذه العملة يعتبر صحيحاً عملاً بالفقرة الثانية من المادة 301 من قانون الموجبات والعقود.
كما أشارت الدراسة إلى أنه لا يحق للمدين الزام الدائن بقبول الايفاء بالعملة الوطنية إلا إذا أجاز القانون هذا الايفاء بنص خاص، أو إذا وافق الدائن على هذا الايفاء، مع الاشارة إلى أنه يجب أن يكون قبول الدائن خالياً من أي عيب، ولا سيما أن لا يكون قد نشأ تحت ضغط الخوف الصادر عن أحد المتعاقدين أو عن شخص ثالث أو عن أحوال خارجة عن دائرة التعاقد ، أو عن الاستعمال التعسفي وغير المشروع للوسائل القانونية.
وبحسب الدراسة، وفي الحالة التي يحق فيها للمدين الايفاء بالعملة الوطنية، يقتضي اعتماد سعر الصرف المحدد وفقاً للأسعار المتداولة في السوق الحرة باعتبار أن العملة هي سلعة تخضع لمنطق العرض والطلب وأنه لا يوجد في القانون اللبناني أي نص عام يفرض سعر صرف رسمي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية في العقود المدنية والتجارية. ويالتالي، لا يحق للمدين ابراء ذمته بالعملة الوطنية على أساس سعر صرف غير متداول في السوق إلا إذا فرض القانون اعتماد سعر صرف معين بموجب نص خاص، أو إذا اتفق الأطراف على سعر الصرف الواجب اعتماده.
انقر هنا للنص الكامل للدراسة: